جميع التشريعات

قانون رقم 302 21/03/1994

تطبيق عقوبة الاعدام في القتل قصدا او بدافع سياسي او كان له طابع سياسي

النوع
قانون
الرقم
302
التاريخ
21/03/1994
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1994, ص. 337
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 338 تاريخ 02/08/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 302 تاريخ 21/03/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة 198 من قانون العقوبات يقضي بعقوبة الاعدام اذا حصل القتل بدافع سياسي او كان له طابع سياسي.

المادة 2

مادة 2: يعلق مؤقتا تطبيق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات وتنزل عقوبة الاعدام بمن يقتل انسانا قصدا.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز منع فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفي المادة 549 من قانون العقوبات الاسباب المخففة.

المادة 4

مادة 4: لا تطبق احكام هذا القانون على القوى المسلحة اثناء وبمناسبة قيامهم بالوظيفة ويبقون في هذه الحالة خاضعين لاحكام القانون العادي.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري