All legislation

قانون Law No. 302 21/03/1994

تطبيق عقوبة الاعدام في القتل قصدا او بدافع سياسي او كان له طابع سياسي

Type
قانون · Law
Number
302
Date
21/03/1994
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1994, p. 337
Status
In force
Amended by
قانون رقم 338 تاريخ 02/08/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 302 تاريخ 21/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة 198 من قانون العقوبات يقضي بعقوبة الاعدام اذا حصل القتل بدافع سياسي او كان له طابع سياسي.

المادة 2

مادة 2: يعلق مؤقتا تطبيق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات وتنزل عقوبة الاعدام بمن يقتل انسانا قصدا.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز منع فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفي المادة 549 من قانون العقوبات الاسباب المخففة.

المادة 4

مادة 4: لا تطبق احكام هذا القانون على القوى المسلحة اثناء وبمناسبة قيامهم بالوظيفة ويبقون في هذه الحالة خاضعين لاحكام القانون العادي.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري