المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 198 من قانون العقوبات يقضي بعقوبة الاعدام اذا حصل القتل بدافع سياسي او كان له طابع سياسي.
قانون Law No. 302 21/03/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: خلافا لاحكام المادة 198 من قانون العقوبات يقضي بعقوبة الاعدام اذا حصل القتل بدافع سياسي او كان له طابع سياسي.
مادة 2: يعلق مؤقتا تطبيق احكام المادتين 547 و548 من قانون العقوبات وتنزل عقوبة الاعدام بمن يقتل انسانا قصدا.
مادة 3: لا يجوز منع فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفي المادة 549 من قانون العقوبات الاسباب المخففة.
مادة 4: لا تطبق احكام هذا القانون على القوى المسلحة اثناء وبمناسبة قيامهم بالوظيفة ويبقون في هذه الحالة خاضعين لاحكام القانون العادي.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري