جميع التشريعات

قانون رقم 303 21/03/1994

تعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية

النوع
قانون
الرقم
303
التاريخ
21/03/1994
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1994, ص. 337/338
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 145 تاريخ 29/10/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 113 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي) على الوجه الاتي: "ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة له واغفال في احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري