المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 113 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي) على الوجه الاتي: "ان الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية تكون قابلة للنقض اذا كان في القرار او في التحقيقات الجارية امام المحكمة او في المحاكمات ذهول عن القانون او مخالفة له واغفال في احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال".