النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء نافذ

المادة 23

المادة 23

مادة 23: يقدم الطلب في النصف الاول من شهر تشرين الاول الى رئيس مجلس القضاء الاعلى فيحيله الى احد الاعضاء لاجراء التحقيق. يجتمع المجلس وينظم الجدول في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني. لا يصبح الجدول نافذا الا بعد تصديقه من وزير العدلية ونشره في الجريدة الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 23 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/ar/law/168215/article/23/