المادة 23
مادة 23: يقدم الطلب في النصف الاول من شهر تشرين الاول الى رئيس مجلس القضاء الاعلى فيحيله الى احد الاعضاء لاجراء التحقيق. يجتمع المجلس وينظم الجدول في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني. لا يصبح الجدول نافذا الا بعد تصديقه من وزير العدلية ونشره في الجريدة الرسمية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978, article 28 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.