النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 نافذ

المادة 76

المادة 76

مادة 76: اذا ارتكب عسكري ذنبا وهو خارج مركزه اما بالاجازة او الاذن او النقاهة او لاي سبب آخر, وكان الذنب يستوجب التوقيف الفوري جاز لقائد سرية المنطقة او لآمر فصيلتها وضعه في الحبس على ان ينظم تقرير عقاب بحقه ويطلع رئيسه المباشر هاتفيا وهذا الاخير يفيد رؤسائه عن الواقع.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168217/article/76/