النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 نافذ

المادة 77

المادة 77

مادة 77: ان صلاحية الرؤساء في فرض العقوبات على الرتباء والافراد هي: - العريف : يومان توقيفا بسيطا - ضابط الصف : اربعة ايام توقيفا بسيطا - رئيس المخفر : ستة ايام توقيفا بسيطا - آمر الفصيلة او ملازم او ملازم اول او نقيب : عشرة ايام توقيفا بسيطا واربعة ايام توقيفا صارما - قائد سرية او مقدم : 15 يوما توقيفا بسيطا و8 ايام توقيفا صارما - قائد فوج او عقيد : 20 يوما توقيفا بسيطا و15 يوما توقيفا صارما - قائد الدرك : 30 يوما توقيفا بسيطا و30 يوما توقيفا صارما - وزير الداخلية : من 31 حتى 60 يوما توقيفا بسيطا ومثلها توقيفا صارما وبحسم الراتب حتى 15 يوما

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 24/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168217/article/77/