ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام
وصلاحيات مكتب القمح), المعدل بالقانون رقم 20/67 تاريخ
25/2/1967 ولا سيما المادة الرابعة - فقرة 10 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 1/7/1981 ,
بناء على كتاب معهد البحوث الصناعية المسجل برقم 3085/9
تاريخ 12/11/81 (مواصفات الدقيق استخراج 80%)
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 5/82 تاريخ
20/1/1982),
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر الحدود الدنيا والقصوى التي يجب توفرها في الدقيق المستخرج بنسبة ثمانين بالمئة بأسم دقيق موحد, والمبينة تجاه العناصر التالية, حدودا الزامية:
- الرطوبة...14.5 % حدا اقصى
- الحموضة (الحمض اللبني على اساس وزن العينة جافة)... 0.28 % حدا اقصى
- الرماد (على اساس وزن العينة جافة)...70.0 % حدا ادنى
- الرماد (على اساس وزن العينة جافة)...0.85 % حدا اقصى
وتبقى سائر الخصائص المحددة في المواصفة اللبنانية لطحين
القمح (المواصفة القياسية رقم 13/1964) معمولا بها للطحين الموحد.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 13 اذار سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: خالد جنبلاط