All legislation

مرسوم Decree No. 4960 13/03/1982

تحديد مواصفات الدقيق المستخرج بنسبة 80% (دقيق موحد)

Type
مرسوم · Decree
Number
4960
Date
13/03/1982
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1982, p. 329-330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4960 تاريخ 13/03/1982
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام

وصلاحيات مكتب القمح), المعدل بالقانون رقم 20/67 تاريخ

25/2/1967 ولا سيما المادة الرابعة - فقرة 10 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 1/7/1981 ,

بناء على كتاب معهد البحوث الصناعية المسجل برقم 3085/9

تاريخ 12/11/81 (مواصفات الدقيق استخراج 80%)

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 5/82 تاريخ

20/1/1982),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الحدود الدنيا والقصوى التي يجب توفرها في الدقيق المستخرج بنسبة ثمانين بالمئة بأسم دقيق موحد, والمبينة تجاه العناصر التالية, حدودا الزامية:

- الرطوبة...14.5 % حدا اقصى

- الحموضة (الحمض اللبني على اساس وزن العينة جافة)... 0.28 % حدا اقصى

- الرماد (على اساس وزن العينة جافة)...70.0 % حدا ادنى

- الرماد (على اساس وزن العينة جافة)...0.85 % حدا اقصى

وتبقى سائر الخصائص المحددة في المواصفة اللبنانية لطحين

القمح (المواصفة القياسية رقم 13/1964) معمولا بها للطحين الموحد.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 اذار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: خالد جنبلاط