جميع التشريعات

قانون رقم 18 18/03/1982

تمديد مهلة العمل بالقانون رقم 20-80 (قروض للمحامين)

النوع
قانون
الرقم
18
التاريخ
18/03/1982
الجريدة الرسمية
العدد 12, 25/03/1982, ص. 321
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 18 تاريخ 18/03/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمدد مهلة العمل في القانون 20/80 منح قروض للمحامين وسائر المهل المنصوص عنها فيه وفي النظام الموحد والمرسوم 3455 الملحقين به لمدة تنتهي بعد ستين يوما من تاريخ نشر هذا التمديد في الجريدة الرسمية. وتستثنى من احكام هذا التمديد مهل تسديد الاقساط بالنسبة الى الذين استفادوا من القانون المذكور. يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 18 اذار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل