All legislation

قانون Law No. 18 18/03/1982

تمديد مهلة العمل بالقانون رقم 20-80 (قروض للمحامين)

Type
قانون · Law
Number
18
Date
18/03/1982
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1982, p. 321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 18/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمدد مهلة العمل في القانون 20/80 منح قروض للمحامين وسائر المهل المنصوص عنها فيه وفي النظام الموحد والمرسوم 3455 الملحقين به لمدة تنتهي بعد ستين يوما من تاريخ نشر هذا التمديد في الجريدة الرسمية. وتستثنى من احكام هذا التمديد مهل تسديد الاقساط بالنسبة الى الذين استفادوا من القانون المذكور. يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 18 اذار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل