النص الكامل

قانون تاريخ 20/03/1953 نافذ

المادة 16

المادة 16

يتولى مفتشو دائرة الوسم اثبات المخالفات لاحكام هذا القانون ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضابطة العدلية كما يكون لهم الحق بدخول المتاجر والمخازن والمستودعات وعموم الاماكن المعدة لصنع المصوغات او بيعها او رهنها وحجز ما يوجد منها مخالفا لاحكام هذا القانون.

المادة 16 من قانون تاريخ 20/03/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/168228/article/16/