جميع التشريعات

قانون 20/03/1953

انشاء دائرة لوسم ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية

النوع
قانون
التاريخ
20/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 12, 24/03/1983, ص. 591-594
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
16
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 20/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه: مادة 1: تنشأ في وزارة الاقتصاد الوطني دائرة لوسم ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية.

المادة 2

بعد مضي سنة من نشر هذا القانون لا يجوز بيع المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت موسومة بسمة دائرة الوسم بعد وضع نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه وذلك بالقيراط او بالاجزاء الالفية في المصوغات الذهبية وبالاجزاء الالفية فقط في المصوغات الفضية والبلاتينية وتحدد علامات هذه السمة وشكلها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 3

ان المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية المستوردة من الخارج بقصد التجارة تخضع لاحكام هذا القانون ولا يجوز استلامها من الجمرك او من مستودعات البريد الا بعد وسمها من قبل الدائرة المختصة ويجوز الاكتفاء بسمة احدى الحكومات الاجنبية المعترف بصحة سمتها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني شرط المعاملة بالمثل.

المادة 4

لا يجوز بيع الاصناف المطلية او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت موسومة بكلمة "مطلي" باللغة العربية او ما يماثلها في اللغتين الفرنسية والانكليزية.

المادة 5

يجب ان تقدم المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية الى دائرة الوسم لوسمها بعد ذكر عيار المعدن.

والعيارات القانونية هي:

للذهب

22 قيراطا او 916 جزءا من الالف

21.60 قيراطا او 900 جزءا من الالف

21 قيراطا او 875 جزءا من الالف

20 قيراطا او 833 جزءا من الالف

18 قيراطا او 750 جزءا من الالف

14 قيراطا او 583 جزءا من الالف

12 قيراطا او 500 جزءا من الالف

9 قراريط او 375 جزءا من الالف

للفضة

1000 - 900 - 800 - 700 جزءا من الالف

للبلاتين

من 1000 الى 800

المادة 6

لا تقبل دائرة الوسم قطعة من المصوغات لوسمها الا اذا كانت مشفوعة بتصريح خطي من صاحب العلاقة يبين فيه ان عيار هذه القطعة هو من العيارات القانونية المذكورة في المادة الخامسة, ويجب ان تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها تغيير ما بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضروروات الصناعة وفقا لتعليمات الدائرة المذكورة. ويجوز تقديم تصريح واحد عن عدة قطع على ان تكون من نوع واحد ومن عيار واحد.

المادة 7

يجب ان يبين التصريح المقدم بالمصوغات المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصل بعضها ببعض , ان جميع اجزائها بما في ذلك المادة المستعملة للحام لا تقل عن العيار المبين بالتصريح وذلك في المصوغات الذهبية التي لا يزيد عيارها على 21 قيراطا او 875 جزءا من الالف , اما في المصوغات الذهبية التي يزيد عيارها على ذلك وفي جميع المصوغات الفضية والبلاتينية فيجب الا ينقص عيار اي جزء منها (عدا اللحام) عن العيار القانوني المبين في الاقرار ولا يقل متوسط عيار القطعة واللحام عن العيار المذكور.

المادة 8

لا توسم المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية التي تقدم الا اذا تبين لدائرة الوسم بعد فحصها انها على الاقل من العيار المذكور في التصريح وفي هذه الحالة توضع السمة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة اذا كان ذلك ممكنا, واذا ثبت بعد الفحص ان عيار المصوغات اقل من العيار المبين في التصريح تكسر في الحال وتعاد الى صاحبها. ويجوز التسامح اذا كان معدل النقص لا يتجاوز جزئين في الالف في المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية.

اذا قدمت قطع متعددة بتصريح واحد على انها جميعها من عيار واحد وتبين بعد فحصها ان احداها من عيار دون العيار المبين في التصريح تعاد جميع القطع الى صاحبها دون ان توسم بعد ان يكسر ما وجد منها مخالفا للتصريح.

المادة 9

تحدد رسوم الوسم وكيفية استيفائها للمصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية بقانون خاص .

المادة 10

: تقوم دائرة الوسم بفحص ما يقدم اليها من اصناف الذهب والفضة والبلاتين غير المصوغة او من مزيجها على ان يصحب طلب الفحص بتصريح خطي يبين نوع المعدن المراد تقديره. وتضع الدائرة المذكورة مقدار المعدن النقي اذا كان ذلك ممكنا ويجوز اعطاء شهادات لمن يطلبها ببيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي فيه. وتحدد الرسوم المتوجبة عن هذه العمليات بالقانون المنوه عنه في المادة السابقة.

المادة 11

كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر حتى سنة وبالغرامة من مئة حتى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يحكم فضلا عن العقوبة الاصلية باقفال المحل من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر واذا ارتكبت المخالفة للمرة الثالثة يحكم ايضا باقفال المحل وبمنعه عن مزاولة المهنة نهائيا.

المادة 12

كل من احدث في المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية بعد وسمها تغييرا او تعديلا سواء بطريقة الاضافة او الاستبدال او باية طريقة اخرى من شأنه ان يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع او تعامل بها باية طريقة كانت مع علمه باحداث التغيير والتبديل المذكورين, يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز الالف والخمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وهذا لا يمنع اقفال المحل من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر. واذا ارتكب المخالفة للمرة الثانية يحكم ايضا باقفال المحل وبمنعه مزاولة المهنة نهائيا.

المادة 13

تحجز المصوغات المضبوطة مع المخالفين وتختم بالرصاص ثم توضع في خزانة الدولة على ذمة الدعوى, واذا لم يتبين بنتيجة الحكم ان للغير حقا في هذه المنقولات تصبح حقا للخزينة.

المادة 14

لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبات الغرامة في مخالفات هذا القانون.

المادة 15

يجوز للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم بكامله او بنشر خلاصته في جرائد تعينها او بالصاقه في اماكن تعينها وفقا للمادتين 67 و68 من قانون العقوبات .

المادة 16

يتولى مفتشو دائرة الوسم اثبات المخالفات لاحكام هذا القانون ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضابطة العدلية كما يكون لهم الحق بدخول المتاجر والمخازن والمستودعات وعموم الاماكن المعدة لصنع المصوغات او بيعها او رهنها وحجز ما يوجد منها مخالفا لاحكام هذا القانون.

بيروت في 20 اذار سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم الامضاء: جورج حكيم