المادة 116
مادة 116: يجوز لمجلس الوزراء في الظروف التي تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير وبعد الاستماع الى وزير المالية تكليف هذا الاخير بوقف عقد الاعتمادات المدونة في الموازنة وكذلك وقف تنفيذ النفقات التي سبقت الموافقة على عقدها. ولا تطبق احكام الفقرة السابقة على رواتب واجور الموظفين وعلى التعويضات التي تضاف اليها وبوجه عام على كل نفقة او جزء من نفقة يتعلق بها حق الغير.