The whole text

اصول المحاسبة العامة In force

المادة 116

المادة 116

مادة 116: يجوز لمجلس الوزراء في الظروف التي تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير وبعد الاستماع الى وزير المالية تكليف هذا الاخير بوقف عقد الاعتمادات المدونة في الموازنة وكذلك وقف تنفيذ النفقات التي سبقت الموافقة على عقدها. ولا تطبق احكام الفقرة السابقة على رواتب واجور الموظفين وعلى التعويضات التي تضاف اليها وبوجه عام على كل نفقة او جزء من نفقة يتعلق بها حق الغير.

المادة 116 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/law/168229/article/116/