المادة 266
مادة 266: اذا قضت الحاجة بارسال مبلغ مودع لدى المحاسب الى وزارة الخارجية والمغتربين لتسلمه الى مستحقيه حوله المحاسب الى العملة اللبنانية بسعر القطع يوم الايداع وارسل به حوالة لامر وزير الخارجية والمغتربين مع شهادة رسمية بسعر القطع, وينظم بكل معاملة سند خاص . يستفيد مستحق المال من الربح الناتج عن القطع, كما انه يتحمل الخسارة الحاصلة عن ذلك.