The whole text

اصول المحاسبة العامة In force

المادة 266

المادة 266

مادة 266: اذا قضت الحاجة بارسال مبلغ مودع لدى المحاسب الى وزارة الخارجية والمغتربين لتسلمه الى مستحقيه حوله المحاسب الى العملة اللبنانية بسعر القطع يوم الايداع وارسل به حوالة لامر وزير الخارجية والمغتربين مع شهادة رسمية بسعر القطع, وينظم بكل معاملة سند خاص . يستفيد مستحق المال من الربح الناتج عن القطع, كما انه يتحمل الخسارة الحاصلة عن ذلك.

المادة 266 من اصول المحاسبة العامة https://lebaneselegislation.com/law/168229/article/266/