جميع التشريعات

مرسوم رقم 3305 15/03/1993

الغاء المرسوم رقم 2597 تاريخ 22 اب 1992

النوع
مرسوم
الرقم
3305
التاريخ
15/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 12, 25/03/1993, ص. 240/241
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3305 تاريخ 15/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناي على القانون رقم 14 تاريخ 25 اب 1990 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959

(تعريفة الرسوم الجمركية), ونظرا لانتفاء الحاجة الى

المرسوم رقم 2597 تاريخ 22 اب 1992, بعد ان كان المجلس

الاعلى للجمارك قد اصدر القرارين رقم 16 تاريخ 21 شباط

1992 ورقم 21 تاريخ 12 اذار 1992 لتعديل تعريفة الرسوم

الجمركية, واللذين صدقا بقراري مجلس الوزراء رقم 2

تاريخ 14 تموز 1992 ورقم 16 تاريخ 3 حزيران 1992

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراي في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/01/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 الغي المرسوم رقم 2597 تاريخ 22 اب 1992 المتعلق بتعديل تعريفة الرسوم الجمركية للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة ويعمل به اعتبارا من 3 ايلول 1992

بيروت في 15 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري