All legislation

مرسوم Decree No. 3305 15/03/1993

الغاء المرسوم رقم 2597 تاريخ 22 اب 1992

Type
مرسوم · Decree
Number
3305
Date
15/03/1993
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1993, p. 240/241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3305 تاريخ 15/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناي على القانون رقم 14 تاريخ 25 اب 1990 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959

(تعريفة الرسوم الجمركية), ونظرا لانتفاء الحاجة الى

المرسوم رقم 2597 تاريخ 22 اب 1992, بعد ان كان المجلس

الاعلى للجمارك قد اصدر القرارين رقم 16 تاريخ 21 شباط

1992 ورقم 21 تاريخ 12 اذار 1992 لتعديل تعريفة الرسوم

الجمركية, واللذين صدقا بقراري مجلس الوزراء رقم 2

تاريخ 14 تموز 1992 ورقم 16 تاريخ 3 حزيران 1992

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراي في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/01/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 الغي المرسوم رقم 2597 تاريخ 22 اب 1992 المتعلق بتعديل تعريفة الرسوم الجمركية للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوالحاجة ويعمل به اعتبارا من 3 ايلول 1992

بيروت في 15 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري