جميع التشريعات

قرار رقم 7 06/02/2003

تحديد الشركات المخولة اعداد دراسات تقييم أثر بيئي او فحص بيئي مبدئي

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
06/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1201-1202
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 588 تاريخ 21/12/2015
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 588 تاريخ 21/12/2015 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 06/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البيئة,

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (حماية البيئة) لا سيما الباب الرابع منه,

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على كتاب رئيس مجلس الانماء والاعمار رقم 7864/1 تاريخ 12/12/2002 (الشركات المصنفة - خانة الدراسات البيئية - لدى مجلس الانماء والاعمار) ومرفقاته,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

أن تقارير تقييم الاثر البيئي أو الفحص البيئي المبدئي يجب أن تكون معدة من احدى الهيئات المصنفة تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

أن أي هيئة تصنف تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الانماء والاعمار بعد تاريخ صدور هذا القرار يسري عليها حكما مفعول هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

انطلياس في 6/2/2003 وزير البيئة د. ميشال موسى