المادة 1
أن تقارير تقييم الاثر البيئي أو الفحص البيئي المبدئي يجب أن تكون معدة من احدى الهيئات المصنفة تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الانماء والاعمار.
قرار Decision No. 7 06/02/2003
ان وزير البيئة,
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/07/2002 (حماية البيئة) لا سيما الباب الرابع منه,
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 (احداث وزارة البيئة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على كتاب رئيس مجلس الانماء والاعمار رقم 7864/1 تاريخ 12/12/2002 (الشركات المصنفة - خانة الدراسات البيئية - لدى مجلس الانماء والاعمار) ومرفقاته,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما ياتي:
أن تقارير تقييم الاثر البيئي أو الفحص البيئي المبدئي يجب أن تكون معدة من احدى الهيئات المصنفة تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الانماء والاعمار.
أن أي هيئة تصنف تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الانماء والاعمار بعد تاريخ صدور هذا القرار يسري عليها حكما مفعول هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
انطلياس في 6/2/2003 وزير البيئة د. ميشال موسى