جميع التشريعات

قرار رقم 18 20/02/2003

الترخيص لوكالة وسترن رنت كار ش.م.م. (فئة ثالثة) Western Rent a Car S.A.R.L

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
20/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1199-1200
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 20/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66

تاريخ 29/04/66 القاضي بانشاء وزارة

السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والنقل السياحي

بناء على الطلب المقدم من شركة

وسترن رنت كار ش م م رقم 7/2

تاريخ 03/01/2003 والمتعلق بانشاء

وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم

وسترن رنت كار

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 07/02/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة وسترن رنت كار ش.م.م. على العقار رقم /1029/ قسم 7/ القبه/ عاليه في الشويفات ـ الشارع العام ملك رفيق ناصر الدين ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 شباط 2003 وزير السياحة د. كرم كرم