المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة وسترن رنت كار ش.م.م. على العقار رقم /1029/ قسم 7/ القبه/ عاليه في الشويفات ـ الشارع العام ملك رفيق ناصر الدين ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 18 20/02/2003
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66
تاريخ 29/04/66 القاضي بانشاء وزارة
السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والنقل السياحي
بناء على الطلب المقدم من شركة
وسترن رنت كار ش م م رقم 7/2
تاريخ 03/01/2003 والمتعلق بانشاء
وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم
وسترن رنت كار
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 07/02/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة وسترن رنت كار ش.م.م. على العقار رقم /1029/ قسم 7/ القبه/ عاليه في الشويفات ـ الشارع العام ملك رفيق ناصر الدين ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ إلى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 شباط 2003 وزير السياحة د. كرم كرم