جميع التشريعات

قرار رقم 7 20/01/2003

تأسيس "نقابة العاملين والمستخدمين في بلديات محافظة النبطية"

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
20/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1198-1199
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 20/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 937/3

تاريخ 23/03/2002

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: حسين وهبي مغربل, خليل عبد الرسول معلم, يحيى علي قبيسي وقاسم حسن زهري, بتأسيس: "نقابة العاملين والمستخدمين في بلديات محافظة النبطية". مركزها مدينة النبطية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

20 كانون الثاني 2003 وزير العمل علي قانصوه