المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: حسين وهبي مغربل, خليل عبد الرسول معلم, يحيى علي قبيسي وقاسم حسن زهري, بتأسيس: "نقابة العاملين والمستخدمين في بلديات محافظة النبطية". مركزها مدينة النبطية.
قرار Decision No. 7 20/01/2003
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 937/3
تاريخ 23/03/2002
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: حسين وهبي مغربل, خليل عبد الرسول معلم, يحيى علي قبيسي وقاسم حسن زهري, بتأسيس: "نقابة العاملين والمستخدمين في بلديات محافظة النبطية". مركزها مدينة النبطية.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
20 كانون الثاني 2003 وزير العمل علي قانصوه