جميع التشريعات

مرسوم رقم 9612 20/02/2003

قبول هبات مقدمة لوزارة الداخلية والبلديات -المديرية العامة للامن العام-

النوع
مرسوم
الرقم
9612
التاريخ
20/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1136-1137
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9612 تاريخ 20/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لوزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام من الأشخاص والشركات التالية اسماؤهم وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة