المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لوزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام من الأشخاص والشركات التالية اسماؤهم وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 9612 20/02/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/01/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة لوزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام من الأشخاص والشركات التالية اسماؤهم وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة