ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64
تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم
المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815
تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول
وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880
تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم
12654 تاريخ 21/07/1998 ورقم
8677 تاريخ 17/09/2002 (المتعلق
بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص
في البوشرية (قضاء المتن) باسم "المعهد
الفني لراهبات القلبين الاقدسين")
بناء على الاستدعاء المقدم من
جمعية راهبات القلبين الاقدسين والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 61/6 تاريخ 07/01/2003
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص
والغاء اخر في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القلبين الاقدسين ممثلة بشخص رئيسها العام بانشاء اختصاص "الادارة والتسويق" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الفني لراهبات القلبين الاقدسين", الكائنة على العقار رقم 98 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: الغي في المعهد المذكور اختصاص "العلوم المصرفية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 شباط 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد