All legislation

مرسوم Decree No. 9623 20/02/2003

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في المعهد الفني الخاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم "المعهد الفني لراهبات القلبين الاقدسين"

Type
مرسوم · Decree
Number
9623
Date
20/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1144-1145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9623 تاريخ 20/02/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64

تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم

المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815

تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول

وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880

تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسومين رقم

12654 تاريخ 21/07/1998 ورقم

8677 تاريخ 17/09/2002 (المتعلق

بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص

في البوشرية (قضاء المتن) باسم "المعهد

الفني لراهبات القلبين الاقدسين")

بناء على الاستدعاء المقدم من

جمعية راهبات القلبين الاقدسين والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 61/6 تاريخ 07/01/2003

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص

والغاء اخر في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات القلبين الاقدسين ممثلة بشخص رئيسها العام بانشاء اختصاص "الادارة والتسويق" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الفني لراهبات القلبين الاقدسين", الكائنة على العقار رقم 98 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: الغي في المعهد المذكور اختصاص "العلوم المصرفية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد