جميع التشريعات

قرار رقم 4 24/02/2003

تكليف قائمقام بعلبك باعمال مجلس بلدية حزين

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
24/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1185-1186
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 24/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون

البلديات) لا سيما المادة 24

منه

بناء على القانون رقم 665

تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 587 تاريخ

30/09/2002 انشاء بلدية في بلدة

حزين - قضاء بعلبك في محافظة

البقاع

بناء على كتاب محافظ البقاع

رقم 3169/ب تاريخ 24/10/2002

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام بعلبك ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية حزين ـ قضاء بعلبك, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر