المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام بعلبك ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية حزين ـ قضاء بعلبك, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 4 24/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون
البلديات) لا سيما المادة 24
منه
بناء على القانون رقم 665
تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض
النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس
النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين)
بناء على القرار رقم 587 تاريخ
30/09/2002 انشاء بلدية في بلدة
حزين - قضاء بعلبك في محافظة
البقاع
بناء على كتاب محافظ البقاع
رقم 3169/ب تاريخ 24/10/2002
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام بعلبك ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية حزين ـ قضاء بعلبك, بصورة مؤقتة, حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر