المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية العوينات ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار رقم 6 24/02/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336
تاريخ 26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات) لا سيما المادة
24 منه
بناء على القانون رقم 665
تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على
بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين)
بناء على القرار رقم 31/إم تاريخ
07/02/2003 انشاء بلدية في بلدة
العوينات - قضاء عكار - محافظة
لبنان الشمالي
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية العوينات ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر