جميع التشريعات

قرار رقم 6 24/02/2003

تكليف قائمقام عكار باعمال مجلس بلدية العوينات

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
24/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 12, 27/02/2003, ص. 1187
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 24/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه

بناء على القانون رقم 665

تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على

بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين)

بناء على القرار رقم 31/إم تاريخ

07/02/2003 انشاء بلدية في بلدة

العوينات - قضاء عكار - محافظة

لبنان الشمالي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية العوينات ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر