All legislation

قرار Decision No. 6 24/02/2003

تكليف قائمقام عكار باعمال مجلس بلدية العوينات

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
24/02/2003
Official Gazette
Issue 12, 27/02/2003, p. 1187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 24/02/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336

تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه

بناء على القانون رقم 665

تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على

بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين)

بناء على القرار رقم 31/إم تاريخ

07/02/2003 انشاء بلدية في بلدة

العوينات - قضاء عكار - محافظة

لبنان الشمالي

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عكار القيام بأعمال مجلس بلدية العوينات ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر