المادة 2
مادة 2: تنحصر صلاحيات اللجنة الاهلية للرياضة البدنية بالامور التالية: اولا - درس المشاريع التي تقدمها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. ثانيا - الحكم في الخلافات التي قد تقع بين الاتحادات =ثانيا - الحكم- في الخلافات التي قد تقع بين الاتحادات والجمعيات الرياضية. لا تنظر اللجنة الا في الاعتراضات التي تقدم على الاحكام الصادرة من الجمعية العمومية للاتحادات . ولا تصبح قراراتها نهائية لا بعد ان يوافق عليها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. ثالثا - اقتراح الطرق والوسائل والمشاريع التي ترمي الى: 1- انعاش الالعاب الرياضية والتربية البدنية ورفع مستواها في لبنان. 2- توجيه الحركة الرياضية والرياضيين في لبنان توجيها رياضيا صحيحا. 3- ايجاد لجنة اولمبية 4- احداث انشاءات رياضية عامة من ملاعب ومسابح وقاعات تمكن من اقامة مباريات دولية ودورات اولمبية. 5- مساعدة الاتحادات والجمعيات الرياضية والاهتمام بقضاياها ومصالحها. 6- رفع مستوى الرياضة البدنية الادبي والمادي وتعميمها ونشرها بين جميع اللبنانيين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند الثالث) بموجب مرسوم رقم 7258 تاريخ 29/12/1951, المادة 1, 09/01/1952
مادة 1: ادخلت التعديلات التالية على المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المرسوم رقم 5331 الصادر في 9 اذار سنة 1946: التعديل الاول: اصبح لثالثة كما البند الثالث من المادة الثانية كما يلي: ثالثا: اقتراح الطرق والوسائل والمشاريع التي ترمي الى: 1- انعاش الالعاب الرياضية والتربية البدنية ورفع مستواها في لبنان. 2- توجيه الحركة الرياضية في لبنان توجيها رياضيا صحيحا. 3- احداث انشاآت رياضية عامة من ملاعب ومسابح وقاعات تمكن من اقامة مباريات دولية ودورات اولمبية. 4- مساعدة الاتحادات والجمعيات الرياضية والاهتمام بقضاياها ومصالحها. 5- رفع مستوى الرياضة البدنية الادبي والمادي وتعميمها ونشرها بين جميع- اللبنانيين الثاني من المادة الثالثة كما التعديل الثاني: اصبح نص البند الثاني من المادة الثالثة كما يلي: ثانيا: مندوب عن وزارة الدفاع الوطني. اربعة اعضاء يختارهم وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة التعديل الثالث : اصبح نص المادة الرابعة كما يلي: تجتمع اللجنة الاهلية للرياضية البدنية كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من الرئيس . التعديل الرابع: اصبح نص المادة الخامسة كما يلي: تكون اجتماعات اللجنة الاهلية للرياضة البدنية قانونية اذا حضرها اكثرية الاعضاء. تؤخذ قرارات اللجنة بالاكثرية النسبية واذا تساوت الاصوات فترجح الجهة التي صوت معها الرئيس .