The whole text

مرسوم رقم 5331 تاريخ 09/03/1946 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر صلاحيات اللجنة الاهلية للرياضة البدنية بالامور التالية: اولا - درس المشاريع التي تقدمها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. ثانيا - الحكم في الخلافات التي قد تقع بين الاتحادات =ثانيا - الحكم- في الخلافات التي قد تقع بين الاتحادات والجمعيات الرياضية. لا تنظر اللجنة الا في الاعتراضات التي تقدم على الاحكام الصادرة من الجمعية العمومية للاتحادات . ولا تصبح قراراتها نهائية لا بعد ان يوافق عليها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. ثالثا - اقتراح الطرق والوسائل والمشاريع التي ترمي الى: 1- انعاش الالعاب الرياضية والتربية البدنية ورفع مستواها في لبنان. 2- توجيه الحركة الرياضية والرياضيين في لبنان توجيها رياضيا صحيحا. 3- ايجاد لجنة اولمبية 4- احداث انشاءات رياضية عامة من ملاعب ومسابح وقاعات تمكن من اقامة مباريات دولية ودورات اولمبية. 5- مساعدة الاتحادات والجمعيات الرياضية والاهتمام بقضاياها ومصالحها. 6- رفع مستوى الرياضة البدنية الادبي والمادي وتعميمها ونشرها بين جميع اللبنانيين.

المادة 2 من مرسوم رقم 5331 تاريخ 09/03/1946 https://lebaneselegislation.com/law/168284/article/2/