جميع التشريعات

قرار رقم 13 12/02/1982

تعديل بعض التعرفات في مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
12/02/1982
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/1982, ص. 464-493
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 142 تاريخ 05/08/1983 (the text)
قرار رقم 85 تاريخ 27/05/1983 (the text)
قرار رقم 11 تاريخ 28/01/1983 (the text)
قرار رقم 17 تاريخ 01/03/1982 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 12/02/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة السادسة عشرة من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/78 المعدلة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 16/12/أ تاريخ 26/2/1981 وفقا لما يلي: المادة السادسة عشرة: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا: يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار, ثانيا: تخضع الامتعة . . . والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من المادة الرابعة والخمسين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 المعدلة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 16/2/أ تاريخ 26/2/1981 ويستبدل بها النص التالي: "يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم المرور المحدد في الجداول المرفقة بهذا القرار".

المادة 3

مادة 3: تلغى المادتان الثانية والثالثة من القرار رقم 16/2/أ والجداول الملحقة به.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويطبق على جميع البضائع التي تدخل الى مرفأ بيروت بعد تاريخ 15/3/1982 .

تاريخ 12/2/1982 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال