المواد
مادة 1: يعدل نص المادة السادسة عشرة من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/78 المعدلة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 16/12/أ تاريخ 26/2/1981 وفقا لما يلي: المادة السادسة عشرة: البضائع الموضوعة في الاستهلاك المحلي اولا: يستوفى رسم الرصيف عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي وفقا للجداول المرفقة بهذا القرار, ثانيا: تخضع الامتعة . . . والباقي دون تعديل.
مادة 2: تلغى الفقرة الاولى من المادة الرابعة والخمسين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 المعدلة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 16/2/أ تاريخ 26/2/1981 ويستبدل بها النص التالي: "يستوفى عن البضائع التي تمر في الحرم المرفئي رسم المرور المحدد في الجداول المرفقة بهذا القرار".
مادة 3: تلغى المادتان الثانية والثالثة من القرار رقم 16/2/أ والجداول الملحقة به.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويطبق على جميع البضائع التي تدخل الى مرفأ بيروت بعد تاريخ 15/3/1982 .
تاريخ 12/2/1982
المدير العام للاستثمار
المهندس موريس غزال