جميع التشريعات

قرار رقم 26 11/03/1993

التعديل رقم 408 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
11/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/1993, ص. 264/265
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 11/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 14 تاريخ 20 اب 1990 (منح الحكومة

حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2021 تاريخ 17 كانون الاول 1991

(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 20 حزيران

1954)

وبناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926 تاريخ

14 كانون الاول 1959),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم 4/6 عمل طبيعي القيمة 36%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك, ولا سيما المادتين 13 و14 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اذار 1993 العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر