المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم 4/6 عمل طبيعي القيمة 36%
قرار Decision No. 26 11/03/1993
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 14 تاريخ 20 اب 1990 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2021 تاريخ 17 كانون الاول 1991
(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية)
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 20 حزيران
1954)
وبناء على تعريفة الرسوم الجمركية (القرار رقم 926 تاريخ
14 كانون الاول 1959),
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم 4/6 عمل طبيعي القيمة 36%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك, ولا سيما المادتين 13 و14 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 اذار 1993 العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر