جميع التشريعات

قرار رقم 6 13/01/1993

تعديل الروزنامة الزراعية للمنتجات النباتية الاصل

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
13/01/1993
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/1993, ص. 267/268
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 13/01/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/09/1983

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...)

بناء على مطالعة دائرة الاقتصاد الزراعي ومديرية الثروة

الزراعية تاريخ /01/1993 المتعلقة بطلب تعديل القرار

رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992 (تنظيم الروزنامة الزراعية

للمنتجات النباتية الاصل) واقتراح السماح باستيراد بذور

وشتول ونصوب (عقل واغراس ) الحمضيات والتفاحيات

والزيتون واللوزيات المعدة للزرع على اختلاف انواعها,

شرط اخضاعها للمراقبة الصحية الزراعية بواسطة مراكز

الحجر الزراعي,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف الفقرتان 3 و4 من المادة الاولى من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992

المادة 2

مادة 2: يخضع لاجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, استيراد بذور وشتول ونصوب (عقل واغراس ) الحمضيات والتفاحيات والزيتون واللوزيات المعدة للزرع على خلاف انواعها, وشرط ارفاق الارسالية بشهادة المنشأ, والافادة الصحية الصادرة عن الدائرة الزراعية المختصة التي تثبت خلو هذه الشتول من الامراض . - يجب ان تكون الانواع المستوردة صادرة عن مشتل او مؤسسة معترف بها من قبل المرجع المختص في بلد المنشأ كما تخضع هذه المستوردات للمراقبة الصحية من قبل مركز الحجز الزراعي وللفحوصات المخبرية في لبنان عند الاقتضاء وعلى نفقة المستورد ومسؤوليته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور توقيعه.

بيروت في 13/01/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس