المادة 1
مادة 1: تحذف الفقرتان 3 و4 من المادة الاولى من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992
قرار Decision No. 6 13/01/1993
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...)
بناء على مطالعة دائرة الاقتصاد الزراعي ومديرية الثروة
الزراعية تاريخ /01/1993 المتعلقة بطلب تعديل القرار
رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992 (تنظيم الروزنامة الزراعية
للمنتجات النباتية الاصل) واقتراح السماح باستيراد بذور
وشتول ونصوب (عقل واغراس ) الحمضيات والتفاحيات
والزيتون واللوزيات المعدة للزرع على اختلاف انواعها,
شرط اخضاعها للمراقبة الصحية الزراعية بواسطة مراكز
الحجر الزراعي,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحذف الفقرتان 3 و4 من المادة الاولى من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992
مادة 2: يخضع لاجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة, استيراد بذور وشتول ونصوب (عقل واغراس ) الحمضيات والتفاحيات والزيتون واللوزيات المعدة للزرع على خلاف انواعها, وشرط ارفاق الارسالية بشهادة المنشأ, والافادة الصحية الصادرة عن الدائرة الزراعية المختصة التي تثبت خلو هذه الشتول من الامراض . - يجب ان تكون الانواع المستوردة صادرة عن مشتل او مؤسسة معترف بها من قبل المرجع المختص في بلد المنشأ كما تخضع هذه المستوردات للمراقبة الصحية من قبل مركز الحجز الزراعي وللفحوصات المخبرية في لبنان عند الاقتضاء وعلى نفقة المستورد ومسؤوليته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور توقيعه.
بيروت في 13/01/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس