جميع التشريعات

قرار رقم 8 01/03/1993

بالتصديق على تعديل مادتين من النظام الاساسي لجمعية شركات الضمان في لبنان

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
01/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/1993, ص. 267
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 01/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المادة 43 من قانون هيىات الضمان الصادر بالمرسوم

رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

بناء على القرار رقم 1471 تاريخ 23/08/1971 وتعديله

رقم 173/1 تاريخ 21/04/1977 والقاضي بالترخيص بانشاء

"جمعية شركات الضمان في لبنان"

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 13/01/1993 من جمعية

شركات الضمان في لبنان,

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت مقررات "الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المنعقدة بتاريخ 07/01/1993 والرامية الى تعديل نص المادتين التاسعة والحادية عشرة من نظام الجمعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/03/1993 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان