المادة 1
مادة 1: صدقت مقررات "الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المنعقدة بتاريخ 07/01/1993 والرامية الى تعديل نص المادتين التاسعة والحادية عشرة من نظام الجمعية.
قرار Decision No. 8 01/03/1993
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المادة 43 من قانون هيىات الضمان الصادر بالمرسوم
رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
بناء على القرار رقم 1471 تاريخ 23/08/1971 وتعديله
رقم 173/1 تاريخ 21/04/1977 والقاضي بالترخيص بانشاء
"جمعية شركات الضمان في لبنان"
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 13/01/1993 من جمعية
شركات الضمان في لبنان,
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صدقت مقررات "الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المنعقدة بتاريخ 07/01/1993 والرامية الى تعديل نص المادتين التاسعة والحادية عشرة من نظام الجمعية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 01/03/1993 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان