جميع التشريعات

قرار رقم 30 22/03/1993

منح شركة "ستيل ش .م.ل." وضع المستودع الصناعي عن لفات صفائح من حديد او صب

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
22/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/1993, ص. 266/267
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 22/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى

"قانون الجمارك" ولا سيما المادة 213/تساعا منه,

بناء على استدعاء شركة "ستيل ش .م.ل."

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "ستيل ش .م.ل." وضع المستودع الصناعي في معملها القائم على العقار رقم 849 من منطقة الشويفات القبة العقارية - قضاء عاليه, عن الاصناف التالية: - لفات صفائح من حديد او صلب , المسحوبة بالحرارة او بدون الحرارة والمغلفنة (المزيبقة), المعدة لتمديدها وتجليسها وتقطيعها قطعا ذات قياسات مختلفة, وثنيها.

المادة 2

مادة2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 اذار 1993 العضو العضو الرئيس عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر