ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى
"قانون الجمارك" ولا سيما المادة 213/تساعا منه,
بناء على استدعاء شركة "ستيل ش .م.ل."
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة "ستيل ش .م.ل." وضع المستودع الصناعي في معملها القائم على العقار رقم 849 من منطقة الشويفات القبة العقارية - قضاء عاليه, عن الاصناف التالية: - لفات صفائح من حديد او صلب , المسحوبة بالحرارة او بدون الحرارة والمغلفنة (المزيبقة), المعدة لتمديدها وتجليسها وتقطيعها قطعا ذات قياسات مختلفة, وثنيها.
مادة2: تحدد مديرية الجمارك العامة الشروط الخاصة لتطبيق هذا الوضع.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 اذار 1993
العضو العضو الرئيس
عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر