جميع التشريعات

مرسوم رقم 3315 18/03/1993

الغاء التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 571 تاريخ 10/02/1959 العائد لتحويرة طريق ضمن مار روكز ضهر الحسين (قضاء المتن)

النوع
مرسوم
الرقم
3315
التاريخ
18/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 13, 01/04/1993, ص. 254
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3315 تاريخ 18/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء التخطيط المصدق بموجب المرسوم

رقم 571 تاريخ 10/03/1959 العائد لتحويرة طريق ضمن

منطقة مار روكز ضهر الحسين لاسباب فنية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 571 تاريخ 10/02/1959 العائد لتحويرة طريق ضمن منطقة مار روكز ضهر الحسين (قضاء المتن) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات المصابة بالتخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى