All legislation

مرسوم Decree No. 3315 18/03/1993

الغاء التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 571 تاريخ 10/02/1959 العائد لتحويرة طريق ضمن مار روكز ضهر الحسين (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3315
Date
18/03/1993
Official Gazette
Issue 13, 01/04/1993, p. 254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3315 تاريخ 18/03/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء التخطيط المصدق بموجب المرسوم

رقم 571 تاريخ 10/03/1959 العائد لتحويرة طريق ضمن

منطقة مار روكز ضهر الحسين لاسباب فنية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط المصدق بموجب المرسوم رقم 571 تاريخ 10/02/1959 العائد لتحويرة طريق ضمن منطقة مار روكز ضهر الحسين (قضاء المتن) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات المصابة بالتخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى