جميع التشريعات

قرار رقم 5 17/02/2003

انشاء صندوق تعاضدي للصرافين CMDC

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
17/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 13, 06/03/2003, ص. 1246-1247
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 17/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2001 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء

ودمج وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (قانون التعاضد) لا سيما

المادة السابعة منه,

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الزراعة-المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ

10/01/2003,

بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي للصرافين CMDC". مركزه: نقابة الصرافين ـ المتحف. نطاق عمله: الأراضي اللبنانية كفاة. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق إلى: 1 ـ التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم في شخصهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء وأولادهم فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/2/2003 وزير الزراعة د. علي عبد الله