ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2001 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 (الغاء
ودمج وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (قانون التعاضد) لا سيما
المادة السابعة منه,
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الزراعة-المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ
10/01/2003,
بناء على اقتراح مدير عام التعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي للصرافين CMDC". مركزه: نقابة الصرافين ـ المتحف. نطاق عمله: الأراضي اللبنانية كفاة. مدته: /99/ تسع وتسعون سنة. اهدافه: يهدف الصندوق إلى: 1 ـ التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم في شخصهم. 2 ـ التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 ـ مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء وأولادهم فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/2/2003
وزير الزراعة
د. علي عبد الله